صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - غسل الجنابة وأحكامه
الخوئي: هو الذي لايصل اليه الماء مع الصب عادياً.
سؤال [٦٦٨] اذا كان في داخل أُذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه الاغتسال من دون إيصال الماء إلى خارج الاذن إلا بطريق المسح حتى لايتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الخوئي: يكفي إجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولاينتقل إلى التيمم.
التبريزي: إذا أمكن وضع شيء يمنع من وصول الماء إلى داخل الأُذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، وإلا يتعين عليه التيمم.
سؤال [٦٦٩] إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟
وكذا لو كان في الأُذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الخوئي: لايجب الصب، بل يجري الماء ولو بمعونة إمرار اليد.
التبريزي: إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك، وإلا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجزٍ لا في الوضوء، ولا في الغسل.
سؤال [٦٧٠] إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق، فهل يجب عليه الغسل للجنابة؟