صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٤ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
دورة مثلها واستمرت كذلك أُسبوعين، فهل الاثنتان تعتبر دورة شهرية، وما حكم الصلاة فيها؟
باسمه تعالى: يحكم على الدم الثاني الذي نزل بعد أيام النفاس بأنه استحاضة. نعم، إذا كان بعضه في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض، وكذلك في الدم الثالث ويعتبر أن يتخلل بين الدمين عشرة أيام نقاء، وإلا كان الدم الثاني استحاضة تجري عليه أحكامها من حيث القلة والكثرة.
سؤال [١٠٥٨] إذا أرادت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة أن تصوم يجب عليها الأغسال الواجبة بعد الفجر، فلو قامت واغتسلت قبل الفجر بتوهم أنه مطلوب منها كذلك:
١- هل يصح منها الغسل بالنسبة للصلاة؟
٢- هل يكفي هذا الغسل للصوم؟
باسمه تعالى: لا يصح الصوم والصلاة من المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إلا بالغسل بعد الفجر لا قبله.
سؤال [١٠٥٩] لو توضأت المستحاضة القليلة ودخلت في الصلاة ثم شكت أثناء الصلاة شكاً مبطلًا للصلاة، فهل يجب عليها إذا أرادت استئناف الصلاة أن تعيد الوضوء أم يكفيها الوضوء الأول الذي لنفس الصلاة؟
باسمه تعالى: إذا لم يخرج الدم القليل إلى الخارج فليس عليها في إعادة