صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - الوضوء وأحكامه
مفصل الساق.
سؤال [٦٠٠] ما حكم وضوء من توضأ وحين ينهي المسح على الرأس أو قبله يشبك كفيه بعضهما ببعض معتقداً أن ذلك مما لا بأس به ثم يمسح على قدميه؟ وحكم صلاته التي صلاها بهذا الوضوء؟
باسمه تعالى: إذا شبك يديه قبل المسح على الرأس حتى لا تيبس يداه عن المسح على الرأس والرجلين فلا بأس بذلك.
سؤال [٦٠١] هل يجب أن يكون الرأس ثابتاً عند المسح عليه في حالة الوضوء وإن كان يجب فما حكم الوضوء عند تحريك الرأس؟ هل يجب المسح على بشرة الرأس أو على عموم الشعر؟
باسمه تعالى: الملاك أن يمر الماسح على الممسوح وتحريك الرأس قليلًا إذا تحقق المسح بما ذكرنا لا يضر بصحة المسح، ويكون المسح على مقدم الرأس أو الشعر الذي على مقدم الرأس الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه، وإلا يجب المسح على منابت شعر مقدم الرأس.
سؤال [٦٠٢] أحد المؤمنين كان يتوضأ للصلاة كل يوم قبل دخول وقتها، بحيث يكون على طهارة عند حلول الصلاة، فيتوضأ في الساعة الواحدة ظهراً مثلًا، استعداداً لصلاة المغرب، بحيث يكون على طهارة حينذاك، فهل يجزيه ذلك؟ أم يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذاك الوضوء؟