صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: تعدد الصب على اليد أو الوجه لا بأس به في الوضوء ما لم يكمل غسل العضو باستيعاب الماء على تمام العضو، ولا بأس بمسح مواضع الوضوء قبل تمام الوضوء أو بعد إتمامه، ولا بأس بالوضوء في الصباح والصلاة بتلك الطهارة صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا لم يتخلل الحدث بين الوضوء والصلاة عند الظهر أو حتى العصر.
سؤال [٥٩٨] إني سمعت من قبل أن مسح الرأس يمكن أن يكون في مقدمة الرأس من أي اتجاه (أقصد بأنه يمكن أن نمسح على رأسنا في جهة اليمين أو اليسار وليس شرط أن تكون في النصف من الرأس)، وأنا أخذت بهذا الكلام من مدة طويلة وسمعت مؤخراً بأن هذا الكلام خاطئ فلو سمحت شيخنا ما هو ردكم؟ وهل الصلاة التي أديتها بمسح الرأس من جهة غير نصف الرأس خاطئة وهل عليّ أن أقضيها؟
باسمه تعالى: يعتبر المسح على مقدم الرأس ولايعتبر في وسطه، فإذا صدق في المسح على اليمين قليلًا أو اليسار قليلًا أنّه من مقدم الرأس صح المسح.
سؤال [٥٩٩] هناك رجل كان يمسح قدميه في الوضوء إلى حد قبة القدم جهلًا بحيث لا يصل المسح إلى المفصل لسنين طويلة، فما حكم صلاته؟
باسمه تعالى: لا يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها، وإن كان أحوط بالوضوء المذكور، ولكن الواجب أن يمسح قدميه في المستقبل إلى