صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - الوضوء وأحكامه
هي وظيفته في وضوئه أو تيممه، وإن ذكرتم ذلك في الرسالة وأنه يسقط إلا أنه هل يكتفي فقط بغسل الوجه أو مسحه بالتراب، أو يستنيب لمسح الرأس والرجلين؟
الخوئي: نعم، يكتفي بذلك، ويستنيب لمسح الرأس والرجلين.
سؤال [٤٢٨] لو مسح المتوضئ رأسه من أسفل إلى أعلى أو من أحد الجانبين إلى الآخر هل يبطل وضوءه لو كان عالماً أو جاهلًا؟
الخوئي: نعم، يبطل على الأحوط مطلقاً.
سؤال [٤٢٩] هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلًا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة يمسحها باليد اليسرى، والله العالم.
سؤال [٤٣٠] إذا كان بالإنسان جرح ينزف منه الدم دائماً حتى لو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
الخوئي: إذا كانت أطراف الجرح نظيفة اقتصر على غسل الأطراف، ولايتعرض للجرح نفسه وإلا تيمم، والله العالم.
سؤال [٤٣١] لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلًا، وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلاته؟ وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟