صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأُولى؟
باسمه تعالى: وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه، والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالًا عقلائياً، والله العالم.
سؤال [١٠٧٨] قلتم في المسائل المنتخبة مسألة (٥٥): «فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض».
أ- اللون البني الفاتح، واللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض وإذا كان أصفر فهو استحاضة، والله العالم.
ب- لنفرض هذه الحالة إذا جاءها الدم في موعدها ولمدة خمسة أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع ثلاثة أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لابدّ من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض)؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج، والله العالم.
ج- لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف (كما