صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
سؤال [١٢٨] إذا تعيّنت المصلحة في تقليد غير الأعلم هل يجوز تقليده؟
باسمه تعالى: في المسائل العمليّة لابدّ فيها من الرجوع إلى الأعلم مع اختلاف المجتهدين في الرأي، والمصلحة الإسلامية لاتجعل غير الحجة حجةً، والله العالم.
سؤال [١٢٩] في حالة عدم الحصول على فتوى الأعلم الميت أو اختلاف آراء الفقهاء في تفسيرها، فهل يجوز التبعيض فيها والرجوع بهذه الفتوى إلى أعلم الأحياء إذا كان الميت أعلم منه؟
باسمه تعالى: في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى أعلم الأحياء أو محتمل الأعلمية إذا لم يحرزها في واحد منهم، والله العالم.
سؤال [١٣٠] عندما نقول أنّ هذا المرجع «أعلم» من ذاك المرجع، فهل المقصود أنّه أعلم في كل مسألة من أبواب الفقه (أي على نحو التفصيل) أم يكفي أن يكون أعلم في كل باب من أبواب الفقه (أي على نحو الإجمال)؟
باسمه تعالى: المقصود بالأعلم هو الأجود في فهم الخطابات الشرعية والأقوى على تطبيقاتها وهذا لا يختص بباب دون باب. نعم، قد يكون فتوى غير الأعلم في بعض المسائل أدق من فتوى الأعلم لكن على نحو الندرة، والله العالم.
سؤال [١٣١] إذا كنّا نقول بأعلميتكم ووجدنا احتياطاً وجوبياً عندكم، فمن هو الأعلم بعدكم حتى نعدل في الاحتياط الوجوبي إليه؟