صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - الوضوء وأحكامه
الخوئي: هي بحكم الماء الخارجي، لايصح بها إلا أن يستهلك في رطوبة الكف، والله العالم.
التبريزي: لا إشكال فيه.
سؤال [٤١٨] قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف؟
الخوئي: إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٤١٩] هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟
الخوئي: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.
سؤال [٤٢٠] ذكرتم في مسألة (١٠٨) المنهاج: الأرمد إذا كان يضره استعمال الماء تيمم، وان أمكن غسل ما حول العينين فالأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم يشمل من عليه الغسل أيضاً؟
الخوئي: لايختص ذلك بالوضوء، بل من هو وظيفته الغسل يستحب احتياطاً أيضاً أن يجمع بين التيمم والغسل، إن أمكن غسل ما حول العين، والله العالم.
سؤال [٤٢١] لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل هي غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذٍ؟