صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: الدم السابق على الإسقاط محكوم بكونه استحاضة، والدم الخارج عند الإسقاط وبعده دم نفاس مادام لم يتجاوز العشرة، فما كان بمقدار العادة فهو نفاس ومازاد على ذلك فهو محكوم بكونه استحاضة، والله العالم.
سؤال [١٠٢٩] ما هو تكليف النفساء إذا كانت ذات عادة عددية وقد تجاوز نزول الدم عدتها في الحيض ولم يتجاوز مجموع الأيام عن عشرة؟ هل تحسب ذلك كله دم نفاس وتنتظر لحين انتهاء العشرة أيام، أم ماذا تعمل بالضبط؟
ما هو حكم المسألة السابقة لمن لم تكن ذات عادة عددية؟
باسمه تعالى: إذا لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه نفاس سواء كان للمرأة عادة عددية أم لا، والله العالم.
سؤال [١٠٣٠] أنا سيّدة في ٤٠ من العمر أجريت عملية لقرحة في الرحم، وبعد العملية نزلت عليّ كمية من الدماء ولازالت مستمرة في النزول مع العلم أن الدم ينزل من القرحة وليس بدم حيض. فإذا تكرمتم أُريد معرفة حكم هذا الدم من حيث كونه استحاضة أم لا، مع العلم أن الطبيبة وصفته بأنه ليس استحاضة؟
باسمه تعالى: إذا أُحرز أنه دم قرحة فلاتجري عليه أحكام الاستحاضة.
سؤال [١٠٣١] إذا ولدت المرأة اثنين فمن أي وقت تحسب نفاسها؟