صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٨٧٧] ترى بعض النساء في بعض الأحيان قطرة من الدم، أو قطرات فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا؟
الخوئي: إن لم يكن من قرح أو جرح، فهو محكوم بالاستحاضة.
سؤال [٨٧٨] المرأة في الاستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط، هل يجوز لها ذلك؟
الخوئي: نعم، يجوز لها ذلك.
سؤال [٨٧٩] إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي صامته كافٍ لها؟
الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم احتياطاً.
سؤال [٨٨٠] إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهر أو شهران هل يعتبر دمها نفاس أم لا؟
الخوئي: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.
التبريزي: لابأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس. نعم، اذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه، وتلزم الدية على من أسقط.