صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - الوضوء وأحكامه
سؤال [٤٦٧] إذا لم تبقَ بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحياً فهل يأخذ من بلل شاربه؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء.
سؤال [٤٦٨] هل يخلُّ بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى، وهل يخلُّ لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى، سواء كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلًا؟
الخوئي: لا بأس به مالم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.
سؤال [٤٦٩] لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها، هل يجوز أن آخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير؟
الخوئي: لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته.
سؤال [٤٧٠] إذا بلل أعضاء وضوئه أولًا ثم بدأ بالوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟
الخوئي: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به.
سؤال [٤٧١] ما هو حكم من مسح الرجلين معاً في الوضوء لمدة