صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح، والله العالم.
سؤال [٩٧٨] إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها؟
باسمه تعالى: إذا تبين نقاء الرحم صح غسلها، والله العالم.
سؤال [٩٧٩] وإن لم تتمكن من الاستبراء فهل تغتسل أم لا؟
باسمه تعالى: عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطاع الدم من الرحم ويجب عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال [٩٨٠] هل يجوز للمستحاضة قضاء ما فاتها من صلوات سواء أكان الفوت أيام استحاضتها أو طهرها؟
باسمه تعالى: إذا عملت بوظيفتها من الوضوء أو الأغسال حسب حالتها للصلاة الأدائية وأعادت تلك الاعمال للصلاة القضائية فلا بأس، أو إذا قضت قبل دخول وقت الصلاة الأدائية وعملت بوظيفتها للصلاة القضائية وأعادت الأعمال للصلاة الأدائية فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٩٨١] هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض، فلو كان الدم كله بلون واحد (أحمر مثلًا) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلًا، وفي أُخرى من دونها مثلًا، فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأُخرى أم لا؟
باسمه تعالى: إن كان مجموع الدمين أكثر من عشرة أيام ولم تكن المرأة ذات عادة، وكان الدم الغليظ واجداً للشرائط بأن كان ثلاثة أيام مستمراً