صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - مسائل في الاحتياط
الأولين إلى من يفتي بعدم وجوب تقسيم الهدي، وبتحيض المرأة القرشية، فلاشيء على المكلف مع رعاية الأعلم فالأعلم، وأما المثالان الأخيران فمع تحقق الفرض فيهما فيجب إعادة الصلاة التي صلاها قبل أن يغتسل غسل المس أو غسل آخر كالجنابة أو الجمعة، ويجب الخمس في الهدايا إذا كانت خطيرة ولم تصرف في المؤونة من سنة الهبة.
سؤال [٤١] هل هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟
الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحاً لأحد الاحتمالين مع امكانه، ورأى إدراك الصواب بالعمل بما فيه إدراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح أحد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.
التبريزي: تراجع تعليقتنا على السؤال رقم (٣٩).
سؤال [٤٢] من المعلوم إذا كانت فتوى فيها احتياط واجب يجوز فيها الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم، وما العمل إذا كانت الفتوى واجبة غير ملحوقة بالاحتياط؟
باسمه تعالى: لايجوز في الفرض المذكور الرجوع للغير، والله العالم.
سؤال [٤٣] هل الذي يعمل بالاحتياط يجب عليه أن يقلّد كي يعمل بالاحتياط أم لا يجب؟