صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٩٦٨] لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأُولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلًا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
باسمه تعالى: لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [٩٦٩] إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا؟
باسمه تعالى: إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً، والله العالم.
سؤال [٩٧٠] إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلًا أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم؟
باسمه تعالى: نعم، هو كاف في الحكم بكونه حيضاً إذا كان في أيام العادة وكذا إذا رأته أحمراً وفرض تحقق أقل الطهر بين عادتها السابقة وبين هذا الدم فهو محكوم بالحيض، والله العالم.
سؤال [٩٧١] هل يعتبر اللون البني من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟