صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
اللون إن كان أكثر من ثلاثة وأقل من العشرة فكله حيض والباقي استحاضة، وإن تجاوز العشرة جرى عليها حكم المضطربة، والله العالم.
سؤال [٩٧٥] لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقاءً فإنها لاتحكم بحيضيته، ولكن لو استمر إلى أن مر أقل الطهر، فهل تعتبره حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر؟ مثلا: لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمراً تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا؟
باسمه تعالى: إذا لم يفصل بين الدم السابق واللاحق عشرة أيام نقاءً فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة. نعم، لو كان النقاء أقل من عشرة أيام وكان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض ولم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضاً إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر، والله العالم.
سؤال [٩٧٦] متى يجب على الحائض أن تتطهر؟
باسمه تعالى: إذا انقطع الدم أو انقضت أيام العادة أو تغير الدم إلى الأصفر فيمن ليست لها عادة فيجب الغسل عليها، والله العالم.
سؤال [٩٧٧] إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم؟