صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٨ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
عشر يوماً ثمّ انقطع، ثمّ رأته بعد عشرة أيام في اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الواحد والثلاثين واستمر إلى هلال الشهر الثاني وهو وقت عادتها الثانية، كم حيضها وما حكم الأيام السادس والعشرين فما فوق؟
باسمه تعالى: إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله استحاضة، وإذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة ممّا قبله والباقي استحاضة، والله العالم.
سؤال [١٠٦٩] ذكر بعضهم عن المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها- مثلًا- سبعة أيام فقط، ولكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟
باسمه تعالى: نعم، هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.
سؤال [١٠٧٠] بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا: امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من