صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧١ - الأعيان النجسة
فإنّه يحكم بعدم الاستحالة، والله العالم.
سؤال [١٢٥٥] في مسح الغائط بالأحجار أو نحوه لا يجب إزالة الأثر ويكفي إزالة العين، فهل أنّ الأثر بالطهارة وإذا غسله بالماء فيجب إزالته وهل هنا محكوم بالنجاسة؟
باسمه تعالى: إذا زالت العين ولم يبقَ منها شيء فقد طهر، والله العالم.
سؤال [١٢٥٦] شخص مبتلى بمرض بأنفه فانه عندما ينظف أنفه ويستنشق عدة مرات يخرج دم جامد مع هذه الأخلاط الجامدة، والسؤال هو: ما حكم الأخلاط السائلة التي تخرج خالية من الدم؟ وخصوصاً في حالة إصابته بالانفلاونزا فانه تخرج أخلاط كثيرة بدون دم لكن أيضاً عندما يستنشق يخرج دم سائل؟
باسمه تعالى: الاخلاط الخارجة من الأنف بدون دم إذا لم تكن متغيرة بالدم يحكم بطهارتها، والله العالم.
سؤال [١٢٥٧] إذا شككت في شخص هل هو كتابي أم لا فماذا أعمل هل أُرتب عليه حكم الكتابي من الطهارة أم لا؟ وكذلك في المرأة من حيث جواز التمتع بها؟
باسمه تعالى: من كان كافراً فلا يحكم بطهارته ولا يجوز الزواج منه إلا إذا أحرز أنّه كتابي، والله العالم.
سؤال [١٢٥٨] ما حكم طهارة أهل الكتاب كالمسيحيين واليهود؟