صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة، وأمّا إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس، واللّه العالم.
سؤال [٩١٣] إذا أُجري إلى المرأة الحامل عملية قيصرية لإخراج الجنين بشق البطن وإخراج الطفل، وبعدها يخرج الدم من الرحم، هل يعد هذا الدم أنّه نفاس؟
باسمه تعالى: لايعدّ الدم الخارج من شق البطن دم نفاس، ما لم يخرج من الرحم، واللّه العالم.
سؤال [٩١٤] هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمآتم الحسينية وهي حائض للاستماع للمحاضرات الإسلامية والدروس؟
باسمه تعالى: إذا لم يكن المكان مسجداً، فلا بأس بحضور الحائض فيه، واللّه العالم.
سؤال [٩١٥] امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة، وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم، فما وظيفتها؟
باسمه تعالى: إذا رأت الدم بصفات الحيض واستمر ولو في باطن الرحم لمدة ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فليس بحيض، واللّه العالم.
سؤال [٩١٦] إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها، فهل يجوز