صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
المواقعة بمعنى أنها لم تخرج من طهر المواقعة، فكيف يكون طلاقها؟
باسمه تعالى: ينتطر ثلاثة أشهر بعد آخر مواقعة ثم يطلقها بعد ذلك، وإن كانت طاهرة حسب الفرض ولا تحيض مادامت مرضعة وعدتها بعد الطلاق ثلاثة أقراء (شهور) وإذا حاضت خلال هذه الشهور الثلاثة فعدتها ثلاث حيضات.
سؤال [١٠٠٣] امرأة ترى الدم سبعة أيام أو ثمانية، ثم تنقى منه لمدة خمسة أيام أو ستة، ثم ترى الدم مرة أُخرى سبعة أيام أو ثمانية بنفس صفات الدم الأول وهكذا دواليك طوال السنة، حدث لها هذا بعد ولادتها الأخيرة:
١- فكيف تحسب أيام العادة وأيام الطهر؟
باسمه تعالى: الدم الأول في كل شهر إذا كان بصفات الحيض فهو حيض إذا كان بمقدار عشرة أيام أو أقل، والدم الثاني بعد نقاء أقل من عشرة أيام استحاضة.
٢- هل يجوز لها تأخير الحج لو كانت باقي شرائط الاستطاعة متوفرة للأعوام المقبلة كي تتعالج؟
باسمه تعالى: لايجوز لها تأخير الحج إذا توفرت الاستطاعة كما فرض ولاتنتظر العلاج.
٣- فيما لو ذهبت واعتمرت عمرة التمتع، ثم نزل عليها أحد الدمين من