صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
(حفظهم اللّه) جميعاً نقل فتوى العالم الأعلم حسب رأيي لمن يسأل عن مسألة على رأي مرجعه، سواء كان أعلم أم لا، دون إخباره أن هذه المسألة على رأي العالم الأعلم وليس فتوى مرجعه الذي يرجع له؟
باسمه تعالى: إذا لم يكن السؤال عن فتوى مرجع معين، بل كان عن حكم المسألة جاز إعطاء رأي الأعلم الذي يراه المسؤول حجة، واللّه العالم.
سؤال [١١٥] إذا اختلف وكيلان في مكتب لسماحتكم أحدهم يحرم والآخر يحلل كيف نعمل ومن نتبع؟
باسمه تعالى: إذا كان الاختلاف بينهما في نقل الفتوى عنا فترجعون إلينا لأخذ الصحيح.
تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
سؤال [١١٦] من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصراً وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماماً مثلًا؟
الخوئي: نعم، تجب الإعادة والتدارك فيما هو محكوم بالبطلان، حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال، إلا في مورد واحد وهو ما لو كان جاهلًا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام وقصر الصلاة، فإنه لايجب القضاء لو التفت بعد الوقت، والله العالم.