صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم، فإذا اختلف الدم ما بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وتغيّر عند تمام العشرة أو قبلها تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، سواء كان من الأول أو من الآخر أو من الوسط والباقي استحاضة، وإن كان كل الدم على حد سواء من حيث الأوصاف تجعل في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة. وعدم الرحم لا ينافي وجود عروق الدم والحكم بالتحيض. نعم، هي لا تحمل، وهذه لا ربط له بالحيض كالمرأة العقيمة، واللّه العالم.
سؤال [٩٥١] ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرّة رأت الدم مختلفاً عن صفات الحيض، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد لصفات الحيض ستة أيام، وبعد الستة أيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمر وغليظاً وبحرقة، فماذا تفعل في رمضان؟
باسمه تعالى: يعتبر الدم الأول حيضاً؛ لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض، واللّه العالم.
سؤال [٩٥٢] ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر؟ وما حكمه أيام الحيض؟
باسمه تعالى: لايجوز وطء الحائض أيام حيضها، وإذا وقع ذلك فعليه