صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٦ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة. وهي لا تدري هل هو بداية لحيضها أم هو استحاضة؟ ماذا يجب عليها؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً، بلا فرق بين كونه قليلًا أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، واللّه العالم.
سؤال [٩٤٩] امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدّة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون، وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً، وفي المغرب دم بني وقليل، فما الحكم في ذلك سواء في الجماع والصلاة؟
باسمه تعالى: إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية. وأمّا إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام، فالدم الثاني إذا كان بغير صفات الحيض واستحاضة فصلاتها وغسلها صحيح، تعمل أعمال المستحاضة، واللّه العالم.
سؤال [٩٥٠] امرأة استأصل رحمها فأصبحت ترى الدم بلا انقطاع، فأيّ الأيام تجعلها حيضاً وأيّها استحاضة، أو أنّ التي لارحم لها لاتتحيض أصلًا وكل ما تراه استحاضة؟