صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - وضوء الجبيرة
الخوئي: يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم.
سؤال [٦٣٠] عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟
الخوئي: ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفاً كما هو المفروض.
سؤال [٦٣١] إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح، لانها لايمكن إلصاقها على الجرح إلا باللف، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟
الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء.
سؤال [٦٣٢] إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم أو الوضوء، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء، وكذلك الغسل أو التيمم، أو يجمع بينهما، ماحكم عمله في الحالات الثلاث؟
الخوئي: إذا كان عاملًا بالوظيفة ولو إجمالًا صح عمله، وإلا بأن لم يتفق موافقاً لوظيفته بطل ولزمه الإعادة.
سؤال [٦٣٣] لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ