صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
يوم غسلًا واحداً لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأُخرى.
سؤال [٨٨٥] لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لايبقى شيء في باطن المحل أيضاً، ويعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها، فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وان كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة، فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصلة.
سؤال [٨٨٦] ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.
سؤال [٨٨٧] ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب عليها