صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - الوضوء وأحكامه
لقراءة القرآن أو لصلاة النافلة ونحوها.
سؤال [٤٠٠] من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي إدخال شيء زائداً عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟
الخوئي: إن كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوئه، ولا إعادة عليه، والله العالم.
سؤال [٤٠١] هل الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟
الخوئي: لاعذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان، والله العالم.
سؤال [٤٠٢] من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لايتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالماً بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟
الخوئي: لابأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل، والله العالم.