صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٠ - أحكام النجاسة
الماء الذي يتوضأ به.
التبريزي: إن كان محلًا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعاً كالثوب الذي يصلي فيه مع نجاسته.
سؤال [١٣١٩] إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلًا؟
الخوئي: يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته، والله العالم.
سؤال [١٣٢٠] إذا نجس [الإنسان] شيئاً من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه؟
الخوئي: لايجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه.
التبريزي: لايجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به، أو مأكوله أو مشروبه، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه.