صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - غسل الجنابة وأحكامه
باسمه تعالى: لا اعتبار بهذا الشك، والله العالم.
سؤال [٧٧٥] رجل احتلم ليلًا ثم قام فاستبرأ بالخرطات التسع بعد التبول، ثمّ اغتسل غسل الجنابة فصلى الصبح مباشرة بعد الغسل، بعد فترة قصيرة (خمسة دقائق) رأى رطوبة، فذهب للتبول فرأى سائلًا لزجاً في آخر البول (وهو لا يعلم إن كان هذا السائل اللزج مستمراً من أول البول أم كان فقط في آخره).
أ- ما حكم هذه الرطوبة وما حكم هذا السائل اللزج؟ هل يحكم بطهارتهما أم بنجاستهما وهل توجبان الاغتسال (غسل الجنابة)؟
ب- وما حكم هذه الرطوبة وهذا السائل لو خرجا بعد الغسل بفترة أطول (ساعة أو أكثر)؟ وهل هذه الرطوبة وهذا السائل هما ما يسمى بالفقه ب- (الودي) أم لا؟
باسمه تعالى: إذا لم توجد علائم المني يحكم بطهارة هذه الرطوبة وهذا السائل، ولايجب الغسل بخروجهما، ولافرق بين ما إذا خرجا بعد الغسل بفترة قصيرة وما إذا خرجا بعده بفترة أطول، والله العالم.
سؤال [٧٧٦] نعلم أنّه عندما يغتسل الانسان غسل الجنابة يجزيه ذلك عن الوضوء.
والسؤال هنا: هل يجزيه الغسل عن الوضوء في حال أنه أجنب ثم أحدث بالأصغر ثم اغتسل؟