صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٢ - غسل الجنابة وأحكامه
سؤال [٦٧٧] شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياماً، قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟
الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم.
سؤال [٦٧٨] شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنباً، فبنى على قطعه وصام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حكم صومه؟
الخوئي: يجب عليه قضاء الصوم.
التبريزي: يجب القضاء على الأحوط.
سؤال [٦٧٩] ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (١٥٣) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلًا أو بعضاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع؟
الخوئي: حيث إنّ هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
التبريزي: يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة، أو بعض الرأس.
سؤال [٦٨٠] إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر، واستمر عذره لمدة، فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر؟