صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - غسل الجنابة وأحكامه
سؤال [٦٨٤] ماذا يعني التداخل القهري للأغسال، وهل يشمل ما إذا كان في يوم الجمعة مثلًا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال إنّ غسل الجمعة وقع قهراً من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لازال مشروعاً فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟
الخوئي: إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلًا عنه غير قاصد له. والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم، يجوز الإتيان بالمغفول عنه بقصد الرجاء، ولكن لا يكتفى به للدخول في الصلاة، إذا كان محدثاً بالأصغر.
سؤال [٦٨٥] لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟
الخوئي: نعم، يجب الغسل فيهما، والله العالم.
سؤال [٦٨٦] امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلّت مدة من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟
الخوئي: عليها إعادتها، والله العالم.
التبريزي: لايجب إعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الآتية بعد علمها بذلك.