صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٠ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
يومين أتاها دم أصفر قليل ولم يرجع لها مرة ثانية، ما حكم صيامها مع هذا الدم أو المادة الصفراء إن صح القول؟
باسمه تعالى: الدم المذكور بعد العادة يعتبر استحاضة، فإن كان من الاستحاضة القليلة كما هو المفروض فعليها تطهير الموضع والوضوء للصلاة وصيامها صحيح، والله العالم.
سؤال [١٠٥٢] امرأة رأت الدم قبل أربعة أيام من وقت عادتها بشكل مشحات متقطعة ثم لم تر شيئاً بعد ذلك فأحرمت للعمرة المفردة وبعد أن انتهت من أعمالها وطافت طواف النساء وأتت بصلاته، ثم فحصت فرأت دم العادة، وهي غير متأكدة من وجوده أثناء العمل، فما حكم عمرتها؟
باسمه تعالى: في مفروض السؤال الدم الذي رأته قبل ذلك هو دم الاستحاضة فإن كانت الاستحاضة قليلة أو كانت متوسطة أو كثيرة وأتت بغسل الاستحاضة أو بغسل آخر مشروع بعدها كغسل الإحرام أو الجمعة وانقطع الدم بعد الإحرام حتى عن الباطن إلى تمام الأعمال- وبعد إتمام الأعمال أيضاً لم تحرز وجود الدم حين الأعمال- فما أتت به من أعمال العمرة صحيحة وليس عليها شيء، والله العالم.
سؤال [١٠٥٣] إذا استيقظت المرأة في حالة ضيق وقت الصلاة، واحتملت أن دم الاستحاضة قد أتاها ولكنها لضيق الوقت توضأت وصلّت، ثم بعد الوقت تيقنت بالدم وأنه كان موجوداً قبل الصلاة، وأنه