صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٩ - أحكام النجاسة
متعددة هل ينجس أم لا؟
الخوئي: ما تنجس بملاقاة عين النجاسة ينجس كل مايلاقيه برطوبة مسرية والمتنجس بملاقاة المتنجس (المتنجس الثاني) ينجس كل مايع بالملاقاة كما ينجس هذا المايع كل مايع آخر بالملاقاة، أما تنجس غير المايع بملاقاة المتنجس الثاني فمبني على الاحتياط.
التبريزي: المتنجس منجس لما يلاقيه على الأحوط، بلا فرق بين ما إذا كان تنجسه بواسطة أو بوسائط.
سؤال [١٣١٧] إذا أخبر الثقة بنجاسة شيء، فهل يجب الأخذ بقوله، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر؟
الخوئي: نعم، إذا كان ثقة كما فرض.
سؤال [١٣١٨] لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأُمور مما يكون المكلف سبباً في التنجيس أو عالماً به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل استعماله؟
الخوئي: إن كان محلًا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعاً كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون