صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٥ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
الأول الذي هو ثلاثة أيام وكذا الدم الثاني حيض، وأما إذا كان الفصل بين الدم الأول والثاني أقل من عشرة أيام فالدم الثاني لا يكون حيضاً.
سؤال [١٠٤٤] امرأة عادتها مضطربة رأت الدم بمواصفات الحيض لمدة ستة أيام وفي اليوم السابع رأت الدم بصفات الاستحاضة، وكما أعلم أنها تبقى على التحيض فإذا نقت قبل العشرة فإنها تحسب المدة التي خرج فيها الدم حيضاً حتى الذي لم يكن بمواصفات الحيض، وإذا اجتازت العشرة فإنها تحسب ما كان بمواصفات الحيض فقط وهو ستة أيام في مثالنا، هل تستطيع هذه المرأة بعد اليوم السادس وعند رؤية الدم بمواصفات الاستحاضة الاغتسال برجاء الطهارة لاحتمال تجاوز الدم العشرة واحتساب الحيض مدة ستة أيام فقط، ومن ثم الصلاة والصيام وتكون صلاتها وصومها صحيحين؟
باسمه تعالى: المضطربة تعتبر الدم الواجد لصفات الحيض حيضاً إذا لم يكن أقل من ثلاثة ولم يزد على العشرة، وإذا استمر الدم بغير صفات الحيض فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، وإن زاد على العشرة أجزأ ما أتت به من صلاة وصيام.
سؤال [١٠٤٥] سؤالي عن امرأة انقضت أيام دورتها الشهرية (سبعة أيام) واغتسلت عن الدورة في اليوم الثامن (وكان الأحد ليلة الاثنين أي اليوم الأخير من رمضان) وقد نوت الصيام، وطوال الاثنين لم تنزل أي مادة