صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - غسل الجنابة وأحكامه
الخوئي: إذا اطمأن بأنه مني وأنه منه وجب الغسل وإلا فلا، والله العالم.
سؤال [٦٥٦] ما هو الحكم لمن صار بالغاً وكان جاهلًا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسناً واحتياطاً.
أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم احتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شيء عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من الصلوات التي صلاها بتلك الحالة، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسناً واحتياطاً.
أما صيامه في تلك السبع سنين (فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم) فيجب قضاؤه ولكن لاكفارة عليه.
سؤال [٦٥٧] إنسان يدخل الحمام للغسل من الجنابة، ويغسل النصف