صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - غسل الجنابة وأحكامه
الرأس دون سواه؟
الخوئي: يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.
سؤال [٦٦٢] لو أراد المكلف أن يغتسل غسلًا ارتماسياً ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابساً بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لايؤثر في الغسل، لأنّ الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل؟
الخوئي: نعم، يؤثر، ولايصح الغسل المذكور.
التبريزي: الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخراً ولو لحاجب فيه.
سؤال [٦٦٣] لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابساً بعض الثياب، لكنه نزعها وهو تحت الماء، فهل يصح الغسل بهذه الحالة؟
الخوئي: صحته محل إشكال.
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لإيصال الماء إلى بشرته.
سؤال [٦٦٤] هناك مسألة تقول: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل