صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٥ - أحكام النجاسة
رأيكم بالنسبة لعصير الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب؟
الخوئي: العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلًا.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولايبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضاً كافياً، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء.
سؤال [١٣٠٣] إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول، فما هو حكمه؟
الخوئي: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة)، والله العالم.
سؤال [١٣٠٤] الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس، في حالة عدم احتوائه على كحول؟
الخوئي: البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة، والله العالم.
سؤال [١٣٠٥] اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، أم لا؟