صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكرراً في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.
سؤال [٨٧٢] إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوماً واحداً، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟
الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع- وإن فرض كون الدم أصفر- حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوماً بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضاً، والله العالم.
سؤال [٨٧٣] ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة؟
الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.
سؤال [٨٧٤] امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟