صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - ثبوت الاجتهاد والأعلمية
سؤال [٢٣٦] إذا بحثنا عن شروط الاجتهاد والأعلمية للمرجع في بلدنا كان المرجع الفلاني، بينما في بلد آخر كانت لغيره، فما هو العمل في هذه الحالة ولمن يكون القول الفصل في هذا؟
باسمه تعالى: لابدّ في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من ثبوته بنحو مطلق ولا عبرة بثبوته في بلد معين مع ثبوت الأعلمية أو محتمل الأعلمية لشخص بنحو مطلق، والله العالم.
سؤال [٢٣٧] لمن ترون الأعلمية؟
باسمه تعالى: يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة والمراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال [٢٣٨] هل ترون الاجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟
باسمه تعالى: يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الاجتهاد والأعلمية، ولايعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، والله العالم.
سؤال [٢٣٩] سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط وجدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلا أنّ الواقع قاضٍ بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويكاد يكون أمراً محالًا؛ لأن كل فئة تنادي وكل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار