صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
العادة الشهرية لمدة سبعة عشر إلى ثلاثين يوماً، في البداية تنزل على شكل استحاضة صغرى لمدة يومين ثم تتوقف لمدة يوم واحد ثم تنزل بشكل نزيف لمدة سبعة عشر إلى ثلاثين يوماً، فماذا أفعل؟
هل أعتبر الدورة التي على شكل استحاضة صغرى أم إذا حدث نزيف؟ وما هو الحكم في رمضان؟ ومتى أُعيد الصيام؟ ومتى اعتبره دورة؟ علماً بأنها كانت تحدث قبل المرض لمدة ستة أيام.
باسمه تعالى: إن كانت لهذه المرأة عادة شهرية أخذت مقدار عادتها وجعلته حيضاً والزائد على ذلك استحاضة، وإن لم تكن لها عادة فتجعل ستة أيام من حين رؤية الدم بصفات الحيض عادة وما زاد على ذلك فهو استحاضة، هذا إذا اتفق لون الدم، وأما إذا تفاوت فما كان بصفات الحيض فهو حيض ما لم ينقص عن الثلاثة ولم يتجاوز العشرة وما كان بصفات الاستحاضة استحاضة.
سؤال [١٠٥٠] المرأة إذا طرقها دم الحيض الساعة الواحدة ظهر يوم السبت، واستمر إلى يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهراً، فهل تحكم عليه بالحيضية؟
باسمه تعالى: الدم التي تراه المرأة في أيام عادتها محكوم بالحيض فتغتسل بعد انقطاعه يوم الثلاثاء، والله العالم.
سؤال [١٠٥١] بالنسبة للمرأة التي اغتسلت من دم العادة الشهرية وبعد