صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - مصطلحات فقهية
باسمه تعالى: الأوّل والثالث بمعنى واحد، والثاني فتوى فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير.
سؤال [٢١٠] إذا وردت في رسالتكم العملية كلمة (هذا فيه تأمل أو إشكال)، فهل هذا احتياط استحبابي أم وجوبي؟
باسمه تعالى: إذا لم يكن مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى فهو احتياط وجوبي.
سؤال [٢١١] تذكر في بعض شهادات العلماء الآخرين كلمة (المصلحة)، فهل المصلحة من الضوابط والملاكات الشرعية؟
باسمه تعالى: المصلحة كل المصلحة في الأحكام في تقليد المرجع الواجد لشرائط التقليد، ومنها الأعلمية، واللّه العالم.
سؤال [٢١٢] ما معنى نفي الحرج في الدين؟
باسمه تعالى: المقصود بنفي الحرج في الدين، أن كل حكم إلزامي يكون منشأ للحرج على المكلَّف- أي الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة- فهو مرفوع عنه، كوجوب الحج مباشرة إذا كان الذهاب للحج موجباً للحرج على المكلَّف، واللّه العالم.
سؤال [٢١٣] لو قال الفقيه:
أ- لا يبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة، فهل يكون الفقيه قد رفع الفتوى بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله: والمسألة مشكلة، يعني