صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٦ - مصطلحات فقهية
الاحتياط الاستحبابي؟
ب- إذا قال الفقيه: المشهور كذا، فهل هذا يعبر عن رأيه أم لا؟ بمعنى هل يفتي هو بهذا الرأي؟
ج- إذا قال الفقيه: مشكل وإن لا يخلو من قرب، فهل يعني الاحتياط الوجوبي، أم أنه احتياط استحبابي وكلمة لا يخلو من قرب فتوى؟
د- ما المقصود من قول الفقيه: الأحوط إن لم يكن أقوى؟
ه-- إذا قال الفقيه: إذا زادت الجبيرة على المتعارف ولم يمكن النزع مسح عليها (والأحوط ضم التيمم أيضاً)، أو (ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً)، فهل هذه الصيغة تعني أن الفقيه يفتي بكفاية المسح ويحتاط استحباباً بضم التيمم، أو أنه لا يفتي أن الاحتياط في مثله وجوبي؟
باسمه تعالى: أ- قوله: ولكن المسألة مشكلة استدراك، ومفادها الاحتياط الوجوبي، واللّه العالم.
ب- إذا قال: المشهور كذا، ولم يقل خلافه فهو احتياط في مقام الإفتاء، واللّه العالم.
ج- العبارة المذكورة فتوى، واللّه العالم.
د- في الفرض لا يجوز الرجوع إلى الغير، والله العالم.
ه-- هذا احتياط وجوبي بضم التيمم إلى وضوء الجبيرة، واللّه العالم.
سؤال [٢١٤] لاريب في حجية الأحكام الظاهرية في عصر الغيبة