صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية
احتمل أنه مساوٍ له، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم.
التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا يجزي العمل بفتوى الآخر. نعم، إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل بفتوى الأول.
سؤال [١٢٥] إذا سألني شخص عن التقليد وأنا أعلم بخطأ تقليده لأنّه يقلد غير الأعلم مثلًا أو يرجع للميت فهل يجب عليّ إرشاده للصحيح؟
باسمه تعالى: إذا كان لايعلم بحكم وجوب تقليد الأعلم أو بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً كما هو ظاهر السؤال فيجب إرشاده، والله العالم.
سؤال [١٢٦] القيد الذي توردونه- أيدكم الله- ويورده غيركم من الفقهاء لوجوب تقليد الأعلم وهو (العلم بالاختلاف في الفتوى) وبحسب اطلاعنا القاصر فإن توافق الفقهاء في فتاواهم- سواء المتقدمين أو المتأخرين- أمر غير حاصل والخلاف بينهم وارد. نعم، بطبيعة الحال فانّ الخلاف بين الفقهاء في الفتوى أمر نسبي ولكنّه حاصل في الجملة ولاأقل من الاطمئنان النوعي بحصوله، فهل يكفي هذا الاطمئنان في تنجز الوجوب في حق المكلف بلزوم تقليد الأعلم (وإن لم يقف على عدم حصول الخلاف ... أو عدم تنجز العلم الإجمالي لعدم العلم بكون مسائل الخلاف واقعة في محل