صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٩٢٧] امرأة مستحاضة بالصغرى، كانت تصلي العصر والعشاء بوضوء الظهر والمغرب جاهلة بوجوب الوضوء لكلّ صلاة، ما حكم صلاتها؟
باسمه تعالى: إذا لم ينزل عليها الدم من حين الشروع في وضوء صلاة العصر إلى حين الانتهاء من صلاة المغرب صحت صلاة المغرب، وإلا وجب عليها إعادتها مع الوضوء لها وتطهير موضع الدم وتبديل القطنة، واللّه العالم.
سؤال [٩٢٨] إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا، فهل تصحّ أعمالها، وهل يجب إعادتهما أم لا؟
باسمه تعالى: لايجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور، واللّه العالم.
سؤال [٩٢٩] امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمر عشرة أيام، وأنها لا تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
باسمه تعالى: في مفروض السؤال إن أحرمت في الميقات بقصد الوظيفة الفعلية يحسب إحرامها إحراماً لحج الإفراد، ولا شيء عليها، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٠] إذا أتت المرأة بأعمال التمتع، ثم علمت أنّ طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنّها حائض، فما هو تكليفها؟