صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - ثبوت الاجتهاد والأعلمية
عبّروا عنه بالقياس، وهذا النوع من القياس ليس مورد الاختلاف بين المسلمين، وأما القياس الذي أجمعت الطائفة الإمامية على بطلانه بل هو من مسلّمات المذهب ووردت في النهي عن العمل به النصوص الصريحة الصحيحة مثل: «السنة إذا قيست مُحق الدين» و «إن دين الله لايصاب بالعقول» فهو أمر آخر لا ربط له بالقياس المنصوص العلة.
وبالجملة إذا نص على العلة في الخطاب الشرعي المعتبر فإن هذا يجري على الفقاع حكم الخمر، وأما العلة إذا كانت مستنبطة بالظنون فليست حجة لأن الظن لايغني من الحق شيئاً وهذا النوع الثاني هو مورد الخلاف بين الشيعة والعامة حيث جعلته العامةحجة وأبطله الشيعة.
سؤال [٢٢٠] ماذا يعني كلًا من: (احتياط بالفتوى) و (فتوى بالاحتياط)؟ وما الفرق بينهما؟
باسمه تعالى: الاحتياط في الفتوى يجوز الرجوع فيها إلى الغير الأعلم فالأعلم، وأما الفتوى بالاحتياط فلا يجوز الرجوع فيها إلى الغير مثلما لو قال المجتهد: الأحوط الأقوى، فأن هذه العبارة هي فتوى بالاحتياط.
ثبوت الاجتهاد والأعلمية
سؤال [٢٢١] درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما