صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - الاختلاف في التقليد
يتصالحا بشيء فيرجعان إلى من يعرف فصل نزاعهما بوجه شرعي، بحيث يكون فصل نزاعهما بتراضيهما حكماً شرعياً، أو مصالحة شرعية.
سؤال [٢٨٧] يوجد في بعض المجتمعات الشيعية أفراد يحقدون ويعادون بعضهم البعض بسبب الاختلاف في مرجع التقليد، فهل توجبون في هذه الحالة ترك العداوة ولزوم احترام بعضهم البعض وكذا احترام مراجع التقليد العدول كافة؟
باسمه تعالى: يجب عليهم ترك العداء والتصدّي بالنُصح والإرشاد، ولا يجوز هتك عالم ديني إذا لم يخرج من زيّ العلماء في أعماله وأقواله في إرشاد الناس إلى الحق والترغيب في الواجبات ونهيهم عن المنكرات، والله العالم.
سؤال [٢٨٨] ورد في الرسالة العملية وجوب الرجوع إلى الأعلم، والسؤال أنّه في حال اطمئنان شخص بأعلمية أحد المراجع والحاصل عن طريق الشياع بين أهل الخبرة، فهل يجوز إلى هذا الشخص الصلاة خلف إمام جماعة لايرجع إلى الأعلم من المراجع حسب اطمئنان المأموم الحاصل من ذلك الشياع من رجوع الإمام إلى غير الأعلم في نظر المأموم؟
باسمه تعالى: لابأس بصلاة المأموم خلف الإمام مع اختلافهما في التقليد مادام لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام بحسب تقليده كأن يصلّي الإمام قصراً ووظيفته التمام بحسب تقليد المأموم أو يصلّي مع التيمم