صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
سؤال [٩٣٥] بعض نساء مجتمعنا يعتقدن أنّ فترة النفاس قدتمتد إلى عشرة أيام أو أكثر، ممّا يعني ترك الصلاة، هلا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي؟
باسمه تعالى: لايزيد النفاس على عشرة أيام، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٦] امرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى تأتي بالوضوء لكل صلاة ولكن مع عدم الإتيان بالغسل؟
باسمه تعالى: يجب عليها قضاء تلك الصلوات، والله العالم.
سؤال [٩٣٧] امرأة عادتها الشهرية بين ستة إلى سبعة أيام، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحكمها حكم الدورة، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم؟
باسمه تعالى: إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض، مادام خروجه في أيام عادتها كما فرض، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٨] هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟
باسمه تعالى: لا بأس بما ذكر، ولكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال