صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - أحكام الخلوة والاستبراء والاستنجاء
الخوئي: إذا كان في الداخل لم يجب التطهير إلا اذا خرج وعلم أنه بول.
سؤال [٣٧٠] لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلًا بلزوم التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة؟
الخوئي: يغسل ما أصاب الموضع برطوبة، وأما طهارته الحدثية صحت وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا مع التقصير اذا كان معتقداً كفاية المرة الواحدة.
سؤال [٣٧١] ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول؟
الخوئي: يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شيء في المجرى، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولايكفي الظن بعدم البقاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره)- يقطع- أو يطمئن.
سؤال [٣٧٢] ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ثم ينترها ثلاثاً وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أُخرى فما هي؟ وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ إنكم ذكرتم في المنهاج (النتر) وفي المسائل المنتخبة (العصر)؟
الخوئي: كلاهما سيان.