صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٢ - التيمم
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين، واذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوباً قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.
سؤال [١١٩٦] المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟ واذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك؟ وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الخوئي: اذا تمكن من الإتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، وإلا استناب على النحو المذكور في الرسالة، واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
سؤال [١١٩٧] العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها؟
الخوئي: لابد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم، واذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم.
التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعيّن رفعه، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، وإلا كفى الوضوء.