صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - مسائل في الاحتياط
الخوئي: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه، والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل، ولايكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.
التبريزي: يجزئ مع الاستناد بعد العمل إلى فتوى من يجوزه، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
سؤال [٣٦] هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأُمور التي لاتعطون رأيكم بها؟
الخوئي: نعم، يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.
سؤال [٣٧] هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية (لايترك الاحتياط) هو فتوى في الاحتياط، وليس احتياطاً في الفتوى (بحسب المعنى الاصطلاحي)؟
الخوئي: معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي.
سؤال [٣٨] قولكم في الرسالة: فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟