صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - شروط مرجع التقليد
الخوئي: وكلاؤنا مخولون للإرشاد إلى ما يُسألون عن آرائنا والتصدي للُامور الحسبية عنا، ولقبض الحقوق الشرعية والعمل فيها بما قررنا دون ما سواها، والله العالم.
سؤال [٢٢] كما تعلمون هناك بعض الآراء لبعض المجتهدين تقول بجواز تقليد الميت بعد وفاته، وبعضهم لا يجيز ذلك. أما السؤال: هل يجوز لأحد من وكلاء مراجع الدين المتوفين أن يدعي تمثيله في الشؤون العامة بعنوان (ممثل) لشخص المرجع المتوفى؟ وهل تستمر الوكالة أو التمثيل بعد الوفاة أم أنها تسقط وتنتهي حين الوفاة؟
باسمه تعالى: الوكالات كالإجازات تلغى بموت الموكل والمجيز ولايجوز للوكيل والمجاز التصرف إلا بالاستجازة من الحي، وعلى ذلك إذا مات المرجع الديني فعلى وكيله الرجوع إلى الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية لأخذ الإجازة منه وإلا فلا ينفذ ولا يجوز تصرفه، والله العالم.
شروط مرجع التقليد
سؤال [٢٣] هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع، وإذا جاز فلمن يجوز؟ وما هي الشروط؟
الخوئي: المرجعية ليست بالإعطاء حتى تقبل الخلع، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم.