صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - غسل الجنابة وأحكامه
سؤال [٦٨٧] امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية للمّ شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟
الخوئي: لابأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.
سؤال [٦٨٨] إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن لم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟
الخوئي: لايجب ما لم يخرج، والله العالم.
سؤال [٦٨٩] إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه؟
الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله العالم.
التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل.
سؤال [٦٩٠] وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة.
الخوئي: نعم، يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء، والله العالم.
سؤال [٦٩١] ذكرتم في مسألة (١٠٦) من المنهاج: يجري حكم الجبيرة في